مذكرة خاصة عدد 402 بتاريخ 01 مارس 2003 - الادارة العامة للدراسات و التشريع الجبائي ( DGELF )
" لقد طلبتم بمقتضى مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه معرفة ما يلي :
1) بإعتبار أن عمليات مرافقة المرضى إلى الخارج تعتبر عمليات تصدير، فهل يمكن للطبيب المرافق لهؤلاء المرضى الإنتفاع بالطرح بعنوان التصدير مبينين أن الطبيب
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.