مذكرة خاصة عدد 2025 بتاريخ 12 جويلية 2003 - الادارة العامة للدراسات و التشريع الجبائي ( DGELF )
« تبعا لمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه الذي أفدتم بمقتضاه أن الفصل 57 من قانون المالية لسنة 2003 أوجب على الخاضعين للأداء على القيمة المضافة التنصيص ضمن الفاتورة على رقم بطاقة التعريف الجبائي للحريف الخاضع لواجب التصريح بالوجو
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.