L
lois.tn
Retour
En vigueur P P 85/2021 · 27/05/2021

L’application de l’article 31 de la loi de finances 2021

من وزير الإقتصاد والماليه ودعم الإستثمار الى الموضوع: حول تطبيق أحكام الفصل 31 من قانون المالية لسنة 2021. المرجع: مكتوبكم الوارد علينا بتاريخ 3 جانفي 2021. وبعد، لقد طلبتم بمقتضى مكتوبكم المشار إليها بالمرجع أعلاه تمكين شركة " ------------------ " من خلاص المعلوم الوحيد التعويضي على النقل بالطرقات بعنوان وسائل النقل التي

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.