من وزير الإقتصاد والماليه ودعم الإستثمار
الى
الموضوع: حول تطبيق أحكام الفصل 31 من قانون المالية لسنة 2021.
المرجع: مكتوبكم الوارد علينا بتاريخ 3 جانفي 2021.
وبعد، لقد طلبتم بمقتضى مكتوبكم المشار إليها بالمرجع أعلاه تمكين شركة " ------------------ " من خلاص المعلوم الوحيد التعويضي على النقل بالطرقات بعنوان وسائل النقل التي
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.