L
lois.tn
Retour
En vigueur P P 595/2015 · 27/03/2015

Mentions obligatoires devant figurer sur les factures émises aux clients soumis à l’obligation de déclaration d’existence

من وزير المالية إلى الموضوع : حول الفصل 19 من قانون المالية التكميلي لسنة 2014 المرجع : مكتوبكم بتاريخ 5 مارس 2015.  تبعا لمراسلتكم المشار إليه بالمرجع أعلاه التي طلبتم بمقتضاها معرفة هل أن واجب التنصيص ضمن الفاتورة على المعرف الجبائي للحرفاء يبقى مستوجبا تبعا لأحكام الفصل 19 من قانون المالية التكميلي لسنة 2014 المتع

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.