من وزير المالية
إلى
الموضوع : حول الفصل 19 من قانون المالية التكميلي لسنة 2014
المرجع : مكتوبكم بتاريخ 5 مارس 2015.
تبعا لمراسلتكم المشار إليه بالمرجع أعلاه التي طلبتم بمقتضاها معرفة هل أن واجب التنصيص ضمن الفاتورة على المعرف الجبائي للحرفاء يبقى مستوجبا تبعا لأحكام الفصل 19 من قانون المالية التكميلي لسنة 2014 المتع
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.