L
lois.tn
Retour
En vigueur P P 919/2019 · 14/03/2019

Les cas d’obligation de dépôt d’une déclaration d’existence par les Experts Actuaires

من وزير المالية إلى  الموضوع: حول واجب إيداع التصريح في الوجود بالنسبة للخبراء الإكتولريين المرجع: مكتوباكم الواردان بتاريخ 17 سبتمبر و26 ديسمبر 2018 ‏لقد ذكرتم بمقتضى مكتوبيكم أنته طبقا للفصل الأوّل من الأمر عدد 543 لسنة 2002 المؤرخ في‎ 5 ‏مارس 2002 والمتعلق بضبط الشروط التي يجب أن تتوفتر في الخبراء الإكتواريين للإشهاد

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.