من وزير المالية
إلى
الموضوع: حول واجب إيداع التصريح في الوجود بالنسبة للخبراء الإكتولريين
المرجع: مكتوباكم الواردان بتاريخ 17 سبتمبر و26 ديسمبر 2018
لقد ذكرتم بمقتضى مكتوبيكم أنته طبقا للفصل الأوّل من الأمر عدد 543 لسنة 2002 المؤرخ في 5 مارس 2002 والمتعلق بضبط الشروط التي يجب أن تتوفتر في الخبراء الإكتواريين للإشهاد
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.