من وزير المالية
إلى
الموضوع : حول التنصيص على المعرف الجبائي للحريف ضمن الفاتورة.
المرجع : مكتوبكم بتاريخ 17 نوفمبر 2015.
وبعد. لقد تضمن مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه طلب إيضاحات بخصوص وجوب النتصيص على أرقام المعرفات الجبائية للحرفاء صمن الفواتير الصادرة عن المؤسسات الصناعية.
وذلك تبعا لحذف إجراء الترفيع بنسبة 25%&
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.