L
lois.tn
Retour
En vigueur P P 2849/2015 · 26/11/2015

حول التنصيص على رقم بطاقة التعريف الجبائي بالفاتورة أو بما يقوم مقامها

من وزير المالية  إلى  الموضوع : حول التنصيص على رقم بطاقة التعريف الجبائي بالفاتورة أو بما يقوم مقامها.  المرجع : مكتوبكم بتاريخ 17 نوفمبر 2015.  تضمّن مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه أنه إثر إلغاء الترفيع في قاعدة الأداء على القيمة المضافة واصلت الشركات الصناعية التعامل مع الحرفاء بنفس الكيفية وذلك بتضمين المعرف ا

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.