من وزيرالمالية
إلى
الموضوع : حول تطبيق أحكام الفصل 31 من قانون المالية لسنة 2017.
المرجع : مكتوبكم بتاريخ 01 أكتوبر 2018.
تضمّن مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه طلب توضيحات حول أحكام المذكرة العامة عدد 13 لسنة 2017 المتعلقة بتطبيق أحكام الفصل 31 من قانون المالية لسنة 2017، والمتمثلة خاصة في إرساء واجب التنصيص على المعرّف الجبائي ضمن كل
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.