L
lois.tn
Retour
En vigueur P P 2017 · 29/05/2017

L’application de l’article 31 de la loi de finances 2017

من وزيرالمالية إلى الموضوع : حول تطبيق أحكام الفصل 31 من قانون المالية لسنة 2017. المرجع : - مكتوبكم عدد 250/2017 بتاريخ 06 أفريل 2017.            - مكتوبي عدد 688 بتاريخ 10 مارس 2017. تضمن مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه أنه طبقا لأحكام مجلة التأمين يعتبر عقد التأمين عقد ملزم للجانبين فقط (مؤمن له وال

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.