مذكرة خاصة عدد 1669 بتاريخ 29 ماي 2003- الادارة العامة للدراسات و التشريع الجبائي ( DGELF )
« تبعا لمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه الذي طلبتم بمقتضاه معرفة هل أن مؤسستكم المختصة في صنع وبيع الحلويات والحلوى الشامية والعلك مطالبة بالتنصيص على رقم بطاقة التعريف الجبائي لحرفائها ضمن الفواتير المسلمة لهم في الغرض.
جوابا، يشرفني
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.