مذكرة خاصة عدد 1936 بتاريخ 08 ديسمبر 1999 - الادارة العامة للمراقبة المالية (DGCF )
" تبعا لمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه والمتضمن ما يفيد أن موكلتكم أبرمت عقد وعد بيع عقار مع شركة للبعث العقاري لا يحمل رقم بطاقة تعريف البائع الأمر الذي تم بموجبه رفض إجراء التسجيل من طرف قباضة المالية، يشرفني إفادتكم أن الفصل 93 من مجل
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.