من وزير المالية
الى
الموضوع: حول الانتفاع باحكام الفصل 26 من قانون المالية التكميلي لسنة 2015
المرجع: مكتوبكم بتاريخ 18 جويلية 2016
لقد ذكرت بمقتضى مكتوبك أنك موظفة بوزارة الرياضة متحصلة على قرض لإقتناء مسكن وأنك أودعت ملفك بالوزارة المذكورة للإنتفاع بالطرح المنصوص عليه بالفصل 26 من قانون المالية التكميلي لسنة 2015، إلا أنه تم رفضه
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.