Déductibilité des intérêts des crédits immobiliers : cas de séparation des biens entre époux
حول الانتفاع باحكام الفصل 26 من قانون المالية التكميلي لسنة 2015
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
وزارة المالية D.G.E.L.F DIRECTION GENERALE DES ETUDES ET DE LA LEGISLATION FISCALES 2235 2016 جويلية 29 مــن وزير الماليـــة إلى […]
الموضوع: حول الانتفاع بأحكام الفصل 26 من قانون المالية التكميلي لسنة 2015 المرجــع: مكتوبك بتاريخ 18 جويلية 2016
لقد ذكرت بمقتضى مكتوبك المشار إليه بالمرجع أعلاه أنك موظفة بوزارة الرياضة متحصلة على قرض لاقتناء مسكن وأنك أودعت ملّفك بالوزارة المذكورة للانتفاع بالطرح المنصوص عليه بالفصل 26 من قانون المالية التكميلي لسنة 2015 إلا أنه تمّ رفضه بحجة أنّ زوجك يمتلك مسكنا باسمه وذلك تطبيقا لما ورد بالمذكرة العامة عدد 15 لسنة 2016 (سؤال عدد9). فطلبت توضيحات في الموضوع مبينة أنك وزوجك اخترتما نظام التفريق في الأملاك.
جوابا، يشرفني إعلامك أن الانتفاع بالطرح المنصوص عليه بالفصل 26 من قانون المالية التكميلي لسنة 2015 يستوجب خاصة عدم امتلاك مسكن آخر ويوضح الجواب على السؤال عدد 9 `الوارد بالمذكرة العامة عدد 15 المذكورة أعلاه كيفية الانتفاع بالطرح المذكور في صورة الاشتراك في الملكية حيث يعتبر كل من الزوجين في هذه الحالة مالكا لمحل معد للسكنى ولا يمكن لكليهما الانتفاع بأحكام الفصل 26 من قانون المالية التكميلي لسنة 2015 بعنوان مسكن آخر.
غير أنه وفي الحالة الخاصة، وباعتبارك لا تشتركين مع زوجك في الملكية، فإنك لا تعتبرين مالكة لمحل آخر معد للسكنى وذلك إذا ثبت أنّ المسكن الذي اقتناه زوجك بإسمه الخاص، ويمكنك بالتالي الانتفاع بطرح الفوائد المتعلقة بالقرض الذي تحصلت عليه لاقتناء مسكن قيمته 54.200 دينار في صورة عدم امتلاكك لمحل سكنى آخر وتوفر الشروط الأخرى المستوجبة لذلك.
وتقبلي، سيدتي فائق عبارات الاحترام.
والسّـــلام عن وزير المالية وبتفويض منه المدير العـام للدراسات والتشريع الجبائي الإمضاء: سهام بوغديري نمصية
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.
Positions de l'administration sur le même sujet
Prises de position et notes communes proches, rapprochées automatiquement d'après leur objet ; « texte intégral » signale celles dont le texte complet est disponible.
- Eligibilité à la déduction des intérêts des crédits immobiliers dans des cas particuliers
- Sort des intérêts relatifs à la quote-part des crédits immobiliers non exploitée dans l’acquisition de logement
- Déductibilité des intérêts sur crédits-logements
- حول الانتفاع بأحكام الفصل 26 من قانون المالية التكميلي لسنة 2015
- Conditions pour le bénéfice de la déduction des intérêts relatifs aux crédits immobiliers