مذكرة خاصة عدد 902 بتاريخ 23 جوان 2010 - الادارة العامة للدراسات و التشريع الجبائي ( DGELF )
« تبعا لمكتوبكم الذي طلبتم بمقتضاه معرفة طريقة إحتساب الخصم من المورد بعنوان الأجور بالنسبة لعون إشتغل لفترة 3 أشهر خلال سنة 2010 تبعا لإحالته على التقاعد،
يشرفني إعلامكم أنه طبقا للتشريع الجبائي الجاري به العمل، يساوي الخصم من المورد
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.