الجمهورية التونسية
وزارة المالية
الإدارة العامة للدراسات و التشريع الجبائي
من وزير المالية
إلى
الموضوع : النظام الجبائي لمنحة الإحالة على التقاعد
المرجع : مكتوبكم عدد 030029 بتاريخ 23 ديسمبر 2013
لقد ذكرتم بمقتضى مكتوبكم أن أعوان الصيدلية المركزية التونسية ينتفعون عند الإحالة على التقاعد بمنحة تساوي ثلاث مر
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.