L
lois.tn
Retour
En vigueur P P 2154/2014 · 15/12/2014

طلب توضيحات حول أحكام الفصل 73 من قانون المالية 2014 : طريقة احتساب الخصم من المورد على الأجور التي لا تتجاوز 5000 دينار

الجمهورية التونسية وزارة المالية الإدارة العامة للدراسات و التشريع الجبائي من وزير الاقتصاد والمالية  إلى  الموضوع: طلب توضيحات حول أحكام الفصل 73 من قانون المالية 2014  المرجع : مكتوبكم الوارد علينا بتاريخ 05 ديسمبر 2014  لقد ذكرتم بمقتضى مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه أن شركتكم متوقفة عن الإنتاج بسبب إض

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.