من وزير الاقتصاد والمالية
إلى
الموضوع : حول الفصل 73 من قانون المالية لسنة 2014
المرجع : مكتوبكم بتاريخ 11 سبتمبر 2014
تبعا لمكتوبكم الذي طلبتم بمقتضاه معرفة إن كانت الغيابات غير خالصة الأجر التي يمكن أن تقع خلال السنة والتي من شأنها التخفيض في الأجر السنوي ليقل عن 5.000 دينار تؤخذ بعين الإعتبار لإحتساب
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.