L
lois.tn
Retour
En vigueur P P 1646/2014 · 08/10/2014

Revenu annuel net ne dépassant pas 5.000 dinars suite aux absences du salarié au cours de l’année

من وزير الاقتصاد والمالية  إلى  الموضوع : حول الفصل 73 من قانون المالية لسنة 2014 المرجع : مكتوبكم بتاريخ 11 سبتمبر 2014  تبعا لمكتوبكم الذي طلبتم بمقتضاه معرفة إن كانت الغيابات غير خالصة الأجر التي يمكن أن تقع خلال السنة والتي من شأنها التخفيض في الأجر السنوي ليقل عن 5.000 دينار تؤخذ بعين الإعتبار لإحتساب

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.