مذكرة خاصة عدد 1316 مكرر بتاريخ 22 سبتمبر2007 - الادارة العامة للدراسات و التشريع الجبائي ( DGELF )
« لقد ذكرتم بمقتضى مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه أن الإتفاقية الخاصة لشركة "أ" تمنح لكل عون يحال على التقاعد العادي منحة تتراوح من أجرة شهرين إلى 7 أشهر. وفي هذا الصدد، طلبتم معرفة هل تخضع هذه المنحة للضريبة على الدخل، أم
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.