مذكرة خاصة عدد 458 بتاريخ 17 مارس 2004 - الادارة العامة للدراسات و التشريع الجبائي ( DGELF )
<< تبعا لمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه والذي ذكرتهم بمقتضاه أنكم تصدرون تذاكر الهدايا لفائدة حرفائكم من المؤسسات وتتلقون بهذا العنوان مبالغ تمثل مقابل قيمة التذاكر وعمولات طالبين معرفة النظام الجبائي في مادة الخصم من المورد المطبق على هذه الم
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.