مذكرة خاصة عدد 2322 بتاريخ 08 أوت 2016 - الادارة العامة للدراسات و التشريع الجبائي ( DGELF )
« لقد طلبتم بمقتضى مكتوبكم تمكين شركتكم من إرجاع الخصوم من المورد المنجزة على غير وجه حق بعنوان سنة 2015 وبعنوان الأشهر من جانفي إلى جويلية 2016 للأجراء الذين لا يتجاوز دخلهم السنوي مبلغ 5.000 دينار المنصوص عليه بالفصل 73 من قا
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.