مذكرة خاصة عدد 219 بتاريخ 7 فيفري 2005 - الادارة العامة للدراسات و التشريع الجبائي ( DGELF )
« تبعا لمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه والذي طلبتم بمقتضاه بعض التوضيحات بخصوص الخصم من المورد المستوجب بعنوان الأكرية المدفوعة مقابل تسويغ محل معد للسكنى وذلك سواء من طرف اشخاص معنويين أو اشخاص طبيعيين، يشرفني إع
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.