L
lois.tn
Retour
Prise de position En vigueur P P 62/2026 · 27/01/2026

حول الانتفاع بالطرح المخوّل بعنوان اقتناء محلّ معدّ للسكنى

من وزيرة المالية  إلى  الموضوع : حول الانتفاع بالطرح المخوّل بعنوان اقتناء محلّ معدّ للسكنى المرجع: مكتوبكم الوارد بتاريخ 28 نوفمبر 2025  تبعا لمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه والذي طلبتم بمقتضاه تمكينكم من الانتفاع بالطرح المخوّل بعنوان اقتناء محلّ معدّ للسكنى يشرفني إعلامكم أنّه تمّ بمقتضى الفصل 26 من قانون المالية ال

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.