الجمهورية التونسية
الوزارة المالية
الإدارة العامة للدراسات و التشريع الجبائي
من وزيرة المالية
إلى
الموضوع: حول تطبيق الامتيازات الجبائية بعنوان اقتناء محل معد للسكني
المرجع: مكتوبكم الوارد بتاريخ 23 جوان 2021
لقد طلبتم بمقتضی مکتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه معرفة هل يمكن لأجير الانتفاع خلال
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.