مذكرة خاصة عدد 2357 بتاريخ 09 أوت 2016 - الادارة العامة للدراسات و التشريع الجبائي ( DGELF )
« لقد طلبتم بمقتضى مكتوبكم معرفة هل تؤخذ بعين الإعتبار لإحتساب مبلغ 5.000 دينار المنصوص عليه بالفصل 73 من قانون المالية لسنة 2014 :
- المنح المرتبطة بالإنتاج التي يضبط مبلغها على أساس المواظبة والإنتاج : منحة إستثنائية، منحة ال
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.