مذكرة خاصة عدد 2263 بتاريخ 02 أوت 2016 - الادارة العامة للدراسات و التشريع الجبائي ( DGELF )
« لقد طلبتم بمقتضى مكتوبكم معرفة هل تؤخذ بعين الإعتبار لإحتساب مبلغ 5.000 دينار المنصوص عليه بالفصل 73 من قانون المالية لسنة 2014 المنح التالية :
- المكافآت مقابل الساعات الإضافية والليلية
- منحة المواظبة
- منحة النقل ومنة
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.