مذكرة خاصة عدد 2415 بتاريخ 23 أوت 2016 - الادارة العامة للدراسات و التشريع الجبائي ( DGELF )
« لقد طلبتم بمقتضى مكتوبكم معرفة هل تؤخذ بعين الإعتبار لإحتساب مبلغ 5.000 دينار المنصوص عليه بالفصل 73 من قانون المالية لسنة 2014 المنح التالية :
- منحة الراحة السنوية (أجرة 21 يوم) التي يقع خصمها من الأجر الشهري
- من
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.