مذكرة خاصة عدد 887 بتاريخ 1 أفريل 2005 - الادارة العامة للدراسات و التشريع الجبائي ( DGELF )
« تبعا لمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه والذي طلبتم بمقتضاه إيضاحات حول الخصم من المورد بعنوان المبالغ المدفوعة من طرف شركة مصدرة كليا لفائدة شركة أخرى مصدرة كليا بعنوان الأتعاب، يشرفني إعلامكم أن الخصم من المورد بعنوا
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.