النظام الجبائي لكراء وحدة صناعية من طرف شركة مصدرة كليا لفائدة شركة أخرى مصدرة كليا
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
وزارة المالية D.G.E.L.F DIRECTION GENERALE DES ETUDES ET DE LA LEGISLATION FISCALES 288 2015 فيفري 17
من وزير المالية إلى […]
الموضوع: النظام الجبائي لكراء وحدة صناعية من طرف شركة مصدرة كليا لفائدة شركة أخرى مصدرة كليا المرجع : مكتوبكم بتاريخ 05 فيفري 2015
تبعا لمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه والذي طلبتم بمقتضاه معرفة النظام الجبائي لعملية كراء وحدة صناعية بين مؤسستين مصدرتين كليا، يشرفني إعلامكم ان عمليات كراء العقارات من قبل المؤسسات المصدرة كليا لا تنتفع بالامتيازات الجبائية الخاصة بالتصدير باستثناء منها المنجزة من قبل المتصرفين في فضاءات الأنشطة الاقتصادية.
وعلى هذا الأساس تطالب الشركة المتسوغة موضوع مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه بإجراء الخصم من المورد على معينات الكراء بنسبة 15% ودفعه للخزينة في الآجال المحددة لذلك. كما تؤخذ بعين الاعتبار معينات الكراء المذكور لضبط النتيجة الخاضعة للضريبة على الشركات بنسبة 25% على مستوى الشركة المالكة للعقار.
هذا، وتنتفع عملية الكراء موضوع مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه بتوقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة وذلك على أساس شهادة ظرفية مسلمة من قبل مصالح الجباية المختصة.
وتقبلوا، سيـــدي، فائق عبارات التقدير والاحترام.
والسّــلام عن وزير المالية وبتفويض منه [المدير العام للدراسات والتشريع الجبائي] الإمضاء : حبيبة جراد اللواتي
موقع الواب Site web : www.impots.finances.gov.tn الفاكس Fax : 71.790 550 الهاتف Tél : 71.784 700 / 71.790 504 العنوان : 15 نهج عبد الرحمان الجزيري 1002 تونس Adresse : 15 rue Abderhmane Eljaziri 1002 Tunis
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.
Positions de l'administration sur le même sujet
Prises de position et notes communes proches, rapprochées automatiquement d'après leur objet ; « texte intégral » signale celles dont le texte complet est disponible.
- حول النظام الجبائي لكراء أصل تجاري لشركة مصدرة كليا
- Les honoraires non soumis à la retenue à la source
- حول النظام الجبائي لكراء أصل تجاري
- Retenue à la source sur les loyers au titre de la location d'un immeuble industriel, payés à une société totalement exportatrice
- حول النظام الجبائي في مادة الاداء على القيمة المضافة المتعلق بعمليات منجزة بين شركات مصدرة كليا