من وزير المالية
إلى
الموضوع: النظام الجبائي لكراء وحدة صناعية من طرف شركة مصدرة كليا لفائدة شركة أخرى مصدرة كليا
المرجع : مكتوبكم بتاريخ 05 فيفري 2015
تبعا لمكتوبكم الذي طلبتم بمقتضاه معرفة النظام الجبائي لعملية كراء وحدة صناعية بين مؤسستين مصدرتين كليا، يشرفني إعلامكم أن عمليات كراء العقارات من قبل المؤسسات المصدرة كليا لا تنتفع
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.