L
lois.tn
Retour
En vigueur P P 1229/2017 · 19/04/2017

حول النظام الجبائي لكراء أصل تجاري

من وزيرة المالية الى الموضوع: حول النظام الجبائي لكراء أصل تجاري المرجع: مكتوبكم الوارد بتاريخ 06 فيفري 2017 لقد ذكرتم بمقتضى مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه ادكم اقتنيتم خلال سنة 2007 أصل تجاري لقاعة ألعاب ثم قمتم بالتفويت في جميع معدات القاعة المذكورة وأبرمتم عقدا لكراء الأصل التجاري المذكور بمبلغ قدره 1.000 دينار شهريا. وطلبتم على

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.