حول النظام الجبائي لكراء أصل تجاري
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
وزارة المالية الإدارة العامة للدراسات والتشريع الجبائي D.G.E.L.F DIRECTION GENERALE DES ETUDES ET DE LA LEGISLATION FISCALES
من وزيرة المالية إلى
N° 1229 19/04/2017
الموضوع: حول النظام الجبائي لكراء أصل تجاري المرجع: مكتوبكم الوارد بتاريخ 06 فيفري 2017
لقد ذكرتم بمقتضى مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه انكم اقتنيتم خلال سنة 2007 أصل تجاري لقاعة ألعاب ثم قمتم بالتفويت في جميع معدات القاعة المذكورة وأبرمتم عقدا لكراء الأصل التجاري المذكور بمبلغ قدره 1.000 دينار شهريا. وطلبتم على هذا الأساس معرفة:
- النظام الجبائي لنشاطكم الجديد المتمثل في كراء الأصل التجاري وهل يمكنكم الانتفاع بالنظام التقديري. - هل يستوجب عليكم الاتصال بمكتب مراقبة الأداءات لتحيين نشاطكم.
جوابا، يشرفني إعلامكم بما يلي:
I. في مادة الضرائب المباشرة
طبقا للتشريع الجبائي الجاري به العمل، تخضع مداخيلكم المحققة من كراء الأصل التجاري موضوع مكتوبكم للضريبة على الدخل في صنف المداخيل الصناعية والتجارية حسب النظام الحقيقي.
وتساوي الضريبة المستوجبة عليكم في هذه الحالة، الضريبة المحتسبة على مداخيلكم الجملية حسب جدول الضريبة المنصوص عليه بالفصل 44 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات وذلك دون أن تقل الضريبة السنوية عن ضريبة دنيا تساوي 0.2% من رقم المعاملات المحلّي أو المقابيض الخام مع حدّ أدنى يساوي 300 دينار يكون مستوجبا حتى في صورة عدم تحقيق رقم معاملات.
غير أنه يمكنكم الخضوع للضريبة على الدخل حسب النظام التقديري وذلك في صورة استجابتكم للشروط المنصوص عليها بالفصل 44 مكرر من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات.
Page 2
وفي هذه الحالة تضبط الضريبة التقديرية المستوجبة عليكم على أساس رقم المعاملات كما يلي:
■ 150 دينارا سنويا باعتباركم منتصبين بمنطقة بلدية بالنسبة إلى رقم المعاملات الذي يساوي أو يقلّ عن 10 آلاف دينار، و ■ 3% بالنسبة إلى رقم المعاملات بين 10 آلاف دينار و100 ألف دينار.
هذا، ويتعين عليكم الاتصال بمكتب مراقبة الأداءات الذي ترجعون له بالنظر لتحيين نشاطكم المضمن بالتصريح بالوجود.
II. في مادة الأداء على القيمة المضافة
تخضع عملية كراء الأصل التجاري موضوع مكتوبكم للأداء على القيمة المضافة بنسبة 18% طبقا لأحكام الفصلين 1 و7 من مجلة الأداء على القيمة المضافة.
ويتعين عليكم التصريح ودفع الأداء على القيمة المضافة لدى القباضة المالية مرجع النظر خلال 15 يوما الأولى من كل شهر طبقا لأحكام الفقرة الفرعية 1 من الفقرة IV من الفصل 18 من مجلة الأداء المذكور.
III. في مادة المعلوم على المؤسسات ذات الصبغة الصناعية أو التجارية أو المهنية
طبقا للتشريع الجاري به العمل يخضع للمعلوم على المؤسسات ذات الصبغة الصناعية أو التجارية أو المهنية خاصة الأشخاص الطبيعيين الخاضعين للضريبة على الدخل بعنوان الأرباح الصناعية والتجارية وأرباح المهن غير التجارية و ذلك بنسبة 0.2% من رقم المعاملات المحلي مع حد أدنى يساوي المعلوم على العقارات المبنية يحتسب على أساس المساحة المغطاة وعدد الخدمات المسداة والمعلوم المرجعي للمتر المربع وذلك طبقا لأحكام الأمر عدد 1187 لسنة 2007 المؤرخ في 14 ماي 2007،
وباعتبار أنكم تخضعون للضريبة على الدخل بعنوان مداخيلكم المحققة من كراء الأصل التجاري والمصنفة ضمن المداخيل الصناعية والتجارية فإنكم تخضعون بالتالي للمعلوم على المؤسسات ذات الصبغة الصناعية أو التجارية أو المهنية طبقا لما هو مبين أعلاه.
وتفضلوا، سيدي بقبول فائق عبارات الاحترام.
والسلام عن وزيرة المالية وبتفويض منها المدير العام للدراسات والتشريع الجبائي الإمضاء: سهام بوغديري نمصية
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.
Positions de l'administration sur le même sujet
Prises de position et notes communes proches, rapprochées automatiquement d'après leur objet ; « texte intégral » signale celles dont le texte complet est disponible.