مذكرة خاصة عدد 289 بتاريخ 21 فيفري 2005 - الادارة العامة للدراسات و التشريع الجبائي ( DGELF )
« تبعا لمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه والذي طلبتم بمقتضاه معرفة إن كانت الأكرية المدفوعة لمؤسسة مصدرة كليا من طرف مؤسسة أخرى مصدرة كليا خاضعة للخصم من المورد بعنوان الأكرية أم لا، يشرفني إعلامكم بما يلي :
طبقا للتشريع الجاري
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.