مذكرة خاصة عدد 912 بتاريخ 08 أفريل 2005 - الادارة العامة للدراسات و التشريع الجبائي ( DGELF )
« تبعا لمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه المصاحب لنسخة من قرار تصفية جراية التقاعد الممنوحة لكم والذي طلبتم بمقتضاه توضيح نسبة الخصم من المورد الشهري المستوجبة على جرايتكم، يشرفني إعلامكم أن جرايات التقاعد تكون عنصرا من عناصر
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.