L
lois.tn
Retour
Prise de position En vigueur P P 955/2012 · 29/06/2012

RAS au titre des traitements et salaires, pensions et rentes viagères

من وزير المالية الى الموضوع: حول الخصم من المورد بعنوان جراية التقاعد المرجع: مكتوبكم بتاريخ 4 جوان 2012  لقد طلبتم بمقتضى مكتوبكم معرفة النظام الجبائي للجرايات الراجعة للمتقاعدين والفرق بينه وبين النظام الجبائي للأجور والمرتبات الراجعة لأجير مباشر لعمله. جوابا، يشرفني إعلامكم أن الأجور والمرتبات والجرايات والإيرادات العمرية تعت

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.