مذكرة خاصة عدد 1236 بتاريخ 12 سبتمبر 2009 -الادارة العامة للدراسات و التشريع الجبائي ( DGELF )
« لقد ذكرتم بمقتضى مكتوبكم أن الصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الإجتماعية يقوم بطرح المساهمات الإجتماعية الوجوبية بعنوان رأس المال عند الوفاة والحيطة الإجتماعية والمبالغ الواجب تسويتها عند التقاعد من المبلغ الخام للجراية قبل إحتساب ا
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.