L
lois.tn
Retour
Prise de position En vigueur P P 2448/2016 · 24/08/2016

Exclusion des crédits destinés à l’aménagement du droit à déduction des intérêts y afférents

من وزير المالية إلى الموضوع: حول الانتفاع بأحكام الفصل 26 من قانون المالية التكميلي لسنة 2015 المرجع :  مكتوبكم الوارد بتاريخ 11 أوت 2016 لقد ذكرتم بمقتضى مكتوبكم أنه لغاية إقتناء أجير لدى شركتكم لمسكن تحصل المعني بالأمر علاوة على قرض إقتناء منحته له شركتكم على قرض تهيئة آخر بقيمة 5.000 دينار مخصص لإستكمال عملية إقتناء المسكن المذك

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.