من وزير المالية
إلى
الموضوع: حول الانتفاع بأحكام الفصل 26 من قانون المالية التكميلي لسنة 2015
المرجع : مكتوبكم الوارد بتاريخ 11 أوت 2016
لقد ذكرتم بمقتضى مكتوبكم أنه لغاية إقتناء أجير لدى شركتكم لمسكن تحصل المعني بالأمر علاوة على قرض إقتناء منحته له شركتكم على قرض تهيئة آخر بقيمة 5.000 دينار مخصص لإستكمال عملية إقتناء المسكن المذك
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.