من وزير المالية
إلى
الموضوع: طلب توضيحات حول أحكام الفصل 26 من قانون المالية التكميلي لسنة 2015
المرجع: مكتوبكم الوارد بتاريخ 17 فيفري 2016
تبعا لمكتوبكم الذي طلبتم بمقتضاه توضيحات حول كيفية تطبيق أحكام الفصل 26 من قانون المالية التكميلي لسنة 2015 المتعلق بتيسير إقتناء المحلات المعدة للسكنى، يشرفني إعلامكم أ
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.