L
lois.tn
Retour
Prise de position En vigueur P P 1386/2016 · 16/05/2016

Local à usage d’habitation financé par deux crédits logement

من وزير المالية إلى الموضوع : طلب توضيحات حول أحكام الفصل 26 من قانون المالية التكميلي لسنة 2015 المرجع : مكتوبكم عدد 3329 بتاريخ 15 أفريل 2016  لقد طلبتم بمقتضى مكتوبكم معرفة، في إطار تطبيق المذكرة العامة عدد 15 لسنة 2016، هل يمكن لإحدى الموظفات بجامعة منوبة الإنتفاع بطرح الفوائد المتعلقة بقرض أول بقيمة 41.200 دينار مخص

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.