من وزير المالية
إلى
الموضوع : طلب توضيحات حول أحكام الفصل 26 من قانون المالية التكميلي لسنة 2015
المرجع : مكتوبكم عدد 3329 بتاريخ 15 أفريل 2016
لقد طلبتم بمقتضى مكتوبكم معرفة، في إطار تطبيق المذكرة العامة عدد 15 لسنة 2016، هل يمكن لإحدى الموظفات بجامعة منوبة الإنتفاع بطرح الفوائد المتعلقة بقرض أول بقيمة 41.200 دينار مخص
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.