من وزير المالية
إلى
الموضوع: حول الانتفاع باحكام الفصل 26 من قانون المالية التكميلي 2015
المرجع: مكتوبكم الوارد بتاريخ 26 اكتوبر 2018
لقد ذكرتم بمقتضى مكتوبكم أنكم اقتنيتم عقارا في طور البناء بقيمة 185.000 دينار وتحصّلتم على قرض لتمويل عملية الإقتناء المذكورة مبيّنين أنه بعد إستكمال الأشغال ستتجاوز قيمة
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.