من وزير المالية
إلى
الموضوع : طلب توضيحات حول الفصل 26 من قانون المالية التكميلي لسنة 2015
المرجع : مكتوبكم الوارد بتاريخ 12 ماي 2016
لقد ذكرتم بمقتضى مكتوبكم أنكم تحصلتم على قرض سكني بقيمة 50.000 دينار وأنه للإنتفاع بالطرح المنصوص عليه بالفصل 26 من قانون المالية التكميلي لسنة 2015 طالبتكم المصلحة المالية بالمندوبية الجهوية للترب
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.