L
lois.tn
Retour
Prise de position En vigueur P P 1508/2016 · 24/05/2016

Déduction des intérêts sur crédits destinés au financement des locaux à usage d’habitation

من وزير المالية إلى الموضوع : طلب توضيحات حول الفصل 26 من قانون المالية التكميلي لسنة 2015 المرجع : مكتوبكم الوارد بتاريخ 12 ماي 2016  لقد ذكرتم بمقتضى مكتوبكم أنكم تحصلتم على قرض سكني بقيمة 50.000 دينار وأنه للإنتفاع بالطرح المنصوص عليه بالفصل 26 من قانون المالية التكميلي لسنة 2015 طالبتكم المصلحة المالية بالمندوبية الجهوية للترب

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.