مذكرة خاصة عدد 1985 بتاريخ 27 أوت 2005 - الادارة العامة للدراسات و التشريع الجبائي ( DGELF )
« تبعا لمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه والذي أفدتم بمقتضاه أن بلدية تونس تطالبكم بدفع المعلوم مقابل رفع الفضلات بعنوان سنوات 2002 و2003 و2004. وأفدتم أنكم غير معنيين بدفع المعلوم المذكور بإعتبار أن الفضلات التي يفرزها الديوا
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.