L
lois.tn
Retour
Prise de position En vigueur P P 284/2013 · 19/02/2013

المعلوم الموظف على رفع الفضلات غير المنزلية

من وزير المالية الى الموضوع : المعلوم الموظف على رفع الفضلات غير المنزلية المرجع : مكتوبكم بتاريخ 28 جانفي 2013 وبعد، تبعا لمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه والذي أفدتم بمقتضاه أن نشاط شركتكم يتمثل في استغلال مطعم سياحي مصنف وأن بلدية ***** طالبتكم بدفع المعلوم الموظف على رفع الفضلات غير المنزلية طالبين معرفة هل يخضع نشاطكم للمعلوم

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.