حول المعلوم الموظف مقابل رفع الفضلات غير المنزلية
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
وزارة المالية MINISTERE DES FINANCES D.G.E.L.F الإدارة العامة للدراسات والتشريع الجبائي DIRECTION GENERALE DES ETUDES ET DE LA LEGISLATION FISCALES 2015 جوان 11 1132
من وزير المالية إلى […]
الموضوع: حول المعلوم الموظف مقابل رفع الفضلات غير المنزلية المرجع : مكتوبكم عدد 000900 الوارد علينا بتاريخ 18 ماي 2015
تبعا لمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه والذي أفدتم بمقتضاه أن مصالح بلدية […] تقوم برفع الفضلات غير المنزلية للنزل بأحجام كبيرة بالإضافة إلى المؤسسات التربوية والجامعية والصيدليات والمصحات طالبين مدّكم بتوضيحات حول ميدان تطبيق المعلوم الموظف مقابل رفع الفضلات غير المنزلية، يشرّفني إعلامكم أن المعلوم لفائدة الجماعات المحلية يستوجب مقابل رفع الفضلات المتأتية من نشاط المحلات التجارية أو الصناعية أو المهنية والتي تقوم بإفراز فضلات غير عادية من حيث الكمية ومن حيث النوعية تستدعي دوريات عديدة أو معدات خاصة لرفعها باعتبارها فضلات غير منزلية.
ويستثنى من تطبيق المعلوم مقابل رفع الفضلات غير المنزلية المؤسسات السياحية الخاضعة للمعلوم على النزل والإدارات والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية التابعة للوزارات.
في حين تخضع للمعلوم المذكور، المؤسسات العمومية التي تفرز فضلات غير عادية من حيث الكمية والنوعية تستدعي رفعها من قبل الجماعة المحلية دوريات عديدة ومعدات خاصة.
من جهة أخرى وبهدف حسن تطبيق المعلوم يتجه الرأي بالنسبة إلى بلدية […] إلى حصر المؤسسات المعنية بتطبيق المعلوم وإبرام اتفاقية في الغرض معها.
وتقبلوا، سيدي، فائق عبارات التقدير والاحترام.
والسلام عن وزير المالية وبتفويض منه المدير العام للدراسات والتشريع الجبائي الإمضاء : حبيبة جراد اللواتي
الهاتف : 71.790 550 / 71.784 700 / 71.790 504 الفاكس : 71.790 550 موقع الواب : www.impots.finances.gov.tn العنوان : 15 نهج عبد الرحمان الجزيري 1002 تونس Adresse : 15 rue Abderhmane Eljaziri 1002 Tuinis
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.
Positions de l'administration sur le même sujet
Prises de position et notes communes proches, rapprochées automatiquement d'après leur objet ; « texte intégral » signale celles dont le texte complet est disponible.
- المعلوم الموظف على رفع الفضلات غير المنزلية
- حول إبرام اتفاقيات لرفع الفضلات غير المنزلية بمقابل
- Exonération du paiement des redevances pour prestations publiques payantes pour les établissements hôtelières à partir du 1er janvier 1993
- حول المعلوم الوحيد التعويضي على النقل بالطرقات
- طلب الإعفاء من المعلوم الوحيد التعويضي على النقل بالطرقات