مذكرة خاصة عدد 592 بتاريخ 06 ماي 2010 - الادارة العامة للدراسات و التشريع الجبائي ( DGELF )
« تبعا لمكتوبكم الذي طلبتم بمقتضاه معرفة نسبة الضريبة على الشركات المطبقة على نشاطكم المتمثل في جمع الفضلات الصناعية طبقا لكراس الشروط المصادق عليه من قبل وزارة البيئة،
يشرفني إعلامكم أن الأرباح التي تحققها شركتكم تخضع للضريبة على الش
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.