مذكرة خاصة عدد 822 بتاريخ 22 ماي 2009 -الادارة العامة للدراسات و التشريع الجبائي ( DGELF )
« وبعد، لقد ذكرتم بمقتضى مكتوبكم أن شركتكم تتولى جمع الفضلات الصناعية في إطار أنشطة مقاومة التلوث وأن عمليات الإقتناء تتم أساسا لدى خواص غير مطالبين قانونا بإصدار الفواتير، وتطلبون توضيحات حول كيفية إثبات الشراءات وإحتساب الأداء على القيمة المضا
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.