من وزير المالية
إلى
الموضوع : حول الأداء على القيمة المضافة المطبق على خدمات عمليات جمع ورفع الفضلات.
المرجع : مكتوبكم عدد 740 الوارد بتاريخ 10 أفريل 2017 .
لقد ذكرتم بمقتضى مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه أنه تطبيقا لأحكام قانون المالية لسنة 2017 والمتعلقة بحذف الإعفاء من الأداء على القيمة المضافة على عمليات رفع الفضلات و
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.