من وزير المالية
إلى
الموضوع : حول النظام الجبائي في مادة الأداء على القيمة المضافة المطبق على عمليات بيع الفضلات الصناعية ووسائل لف مستعملة.
المرجع : مكتوباكم بتاريخ 9 نوفمبر 2011 و 4 أفريل 2012.
وبعد ،
تبعا لمكتوبيكم المشار إليهما بالمرجع أعلاه والمتضمّنين طلب معرفة النظام الجبائي في مادة الأداء على القيمة المضافة المطبق على عمليات
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.