حول المعلوم على المؤسسات ذات الصبغة الصناعية أو التجارية أو المهنية
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
Page 1
وزارة الاقتصاد والمالية D.G.E.L.F DIRECTION GENERALE DES ETUDES ET DE LA LEGISLATION FISCALES 1527 1 أكتوبر 2014
من وزير الاقتصاد والمالية إلى […]
الموضوع: حول المعلوم على المؤسسات ذات الصبغة الصناعية أو التجارية أو المهنية المرجع : مكتوبكم الوارد علينا بتاريخ 10 سبتمبر 2014
لقد أفدتم بمقتضى مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه أن المجمع […] قام بدفع المعلوم على العقارات المبنية لفائدة الجماعات المحلية التي تأوي نشاط الشركة خلال الفترة الممتدة من 2004 إلى 2014 وأن المبلغ المدفوع يفوق 0,2% من رقم المعاملات المحلي. وباعتبار أن المنظومة المعلوماتية للإدارة العامة للأداءات لم تأخذ بعين الاعتبار هذه الدفوعات وأبرزت أن للمجمع الكيميائي التونسي اغفالات في التصاريح الجبائية في مادة المعلوم على المؤسسات خلال الفترة المذكورة فإنكم تطلبون تسوية هذه الوضعية.
وجوابا، يشرّفني إعلامكم أنه طبقا للتشريع الجبائي الجاري به العمل إلى غاية 31 ديسمبر 2013 تنتفع المؤسسات المصدرة كليا بالإعفاء من المعلوم على المؤسسات ذات الصبغة الصناعية أو التجارية أو المهنية وذلك بالنسبة إلى رقم معاملاتها المتأتي من التصدير غير أنه و طبقا لأحكام الفصل 17 من مجلة تشجيع الاستثمارات، يخضع رقم المعاملات المحلي المحقق من قبل المؤسسات المصدرة كليا إلى التشريع الجبائي الجاري به العمل حسب النظام الداخلي حيث تخضع المبيعات المنجزة و الخدمات المسداة محليا من قبلها إلى الأداء على القيمة المضافة و المعلوم على الاستهلاك و الأداءات الأخرى الموظفة على رقم المعاملات بما في ذلك المعلوم على المؤسسات بنسبة 0,2%.
وفي كل الحالات لا يمكن أن يقل المعلوم المدفوع سنويا عن حد أدنى يساوي المعلوم على العقارات المبنية المعدة لتعاطي النشاط المحتسب طبقا لأحكام الأمر عدد 1187 لسنة 2007 المؤرخ في 14 ماي 2007.
العنوان : 15 نهج عبد الرحمان الجزيري 1002 تونس / Adresse : 15 rue Abderhmane Eljaziri 1002 Tuinis الهاتف : 71.784 700 / 71.790 504 Tél الفاكس : 71.790 550 Fax موقع الواب : www.impots.finances.gov.tn Site web
Page 2
وبالنسبة إلى الحالة الخاصة وباعتبار أن المجمع […] قام خلال الفترة الممتدة بين سنة 2004 و2014 بدفع المعلوم على العقارات المبنية لفائدة الجماعات المحلية التي تأوي نشاطه دون دفع المعلوم على المؤسسات المستوجب شهريا على رقم المعاملات المحلي فإنكم مطالبون بإيداع تصاريح تصحيحية بعنوان المعلوم المذكور لدى مصالح مراقبة الأداءات المختصة ومقارنة المبلغ المدفوع سنويا بعنوان المعلوم على العقارات المبنية مع المعلوم على المؤسسات المستوجب بعنوان كل سنة و دفع الفارق إن وجد على أساس بطاقة دفع.
وتقبلوا، سيدي، فائق عبارات التقدير والاحترام.
والسّلام عن وزير الاقتصاد والمالية وبتفويض منه المدير العام للدراسات والتشريع الجبائي الإمضاء : حبيبة جراد اللواتي
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.