مذكرة خاصة عدد 2232 بتاريخ 12 أكتوبر 2005 - الادارة العامة للدراسات و التشريع الجبائي ( DGELF )
« تبعا لمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه الذي طلبتم بمقتضاه معرفة ما إذا كانت بيوعات جمعية إعانة المتخلفين ذهنيا خاضعة للخصم من المورد بعنوان الأداء على القيمة المضافة، يشرفني أن أحيطكم علما أنه طبقا لأحكام العدد 6 م
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.