مذكرة خاصة عدد 717 لشهر أفريل سنة 2004 - الادارة العامة للدراسات و التشريع الجبائي ( DGELF )
<< تبعا لمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه والذي ذكرتم بمقتضاه أن فرع الإتحاد التونسي لإعانة المتخلفين ذهنيا بمكثر تحصل على هبة رئاسية قصد بناء مركز للمتخلفين ذهنيا بمكثر، وطلبتم تمكينكم من شهادة في الإعفاء من الأداء على القيمة المضافة بعنوان أشغال
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.