مذكرة خاصة عدد 578 بتاريخ 26 أكتوبر 2000 - الإدارة العامة للمراقبة المالية (DGCF)
« وبعد, لقد تضمن مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه طلب إعفاء الإتحاد التونسي لإعانة المتخلفين ذهنيا من دفع الأداء على القيمة المضافة بعنوان التجهيزات اللازمة لورشة النجارة والمزمع اقتناؤها لفائدة المركز التربوي البيداغ
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.