مذكرة خاصة عدد 152 بتاريخ 01 جانفي 2008 - الادارة العامة للمراقبة المالية (DGCF )
« تبعا لمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه والذي طلبتم بمقتضاه تمكين الإتحاد التونسي لإعانة المتخلفين ذهنيا من الإنتفاع بنظام توقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة بعنوان شراءاته، يشرفني إحاطتكم علما أنه طبقا لأحكام العدد 6 من الجدول "أ" الملحق بم
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.