مذكرة خاصة عدد 210 بتاريخ 13 فيفري 2001 -الإدارة العامة للدراسات والتشريع الجبائي ( DGELF )
« تبعا لمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه والذي طلبتم بمقتضاه إعفاء جمعيتكم من الأداء على القيمة المضافة، يشرفني أن أحيطكم علما أنه وفقا للعدد 6 من الجدول "أ" الملحق بمجلة الأداء على القيمة المضافة تعفى من الأداء على القي
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.